ميرزا حسين النوري الطبرسي
443
مستدرك الوسائل
3 - ( باب أن الصلح جائز بين الناس ، إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا ) [ 15854 - البحار ، عن كتاب الإمامة والتبصرة : عن محمد بن الحسن بن حمزة العلوي ، عن علي بن محمد بن أبي القاسم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الصلح جائز بين المسلمين ، إلا ما حرم حلالا أو أحل حراما " . [ 15855 ] 2 - عوالي اللآلي : ( روي أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال لبلال بن حارث : " اعلم أن ) ( 1 ) الصلح جائز بين المسلمين ، إلا ( صلحا أحل ) ( 2 ) حراما أو حرم حلالا " . رواه في درر اللآلي ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ( 3 ) . 4 - ( باب جواز الصلح على الدين المؤجل بأقل منه حالا دون العكس ، وحكم الضامن إذا صالح بأقل من الحق ) [ 15856 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدين إلى أجل ( 1 ) ، فيأتي غريمه فيقول : عجل لي كذا وكذا ، واضع عنك بقيته ، أو أمد لك في الاجل ، قال : " لا
--> الباب 3 1 - البحار ج 103 ص 178 ح 2 ، بل عن جامع الأحاديث ص 15 . 2 - عوالي اللآلي ج 2 ص 257 . ( 1 ) ما بين القوسين في المصدر : قال عليه السلام . ( 2 ) في المصدر : ما حلل . ( 3 ) درر اللآلي ج 1 ص 372 . الباب 4 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 63 . ( 1 ) في المصدر زيادة : مسمى .